پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص214

الايات فيها على ما اعترف به في كشف اللثام، خصوصا هذه الاية نفسها، على أن استظهاره النقصان من فقد الكمال يجدي لو كان لفظ الكمال نفسه موجودا لا في نحو المقام الذي اعتبر فيه التقدير لما يخص الكمال المزبور، كما هو واضح.

نعم قد يستفاد وجوب سجود التلاوة من نحو قوله تعالى (1): ” وإذا قرى عليهم القرآن لا يسجدون ” باعتبار الذم على ترك السجود لقراءة القرآن، ولا مورد له بعد الاجماع وغيره إلا الاربع المزبورة خاصة وإن كان مشتملة على لفظ الامر كالسجدةالثانية من الحج التي لم يقل بوجوبها أحد حتى أبي حنيفة الذي يوجب السجدات على الاطلاق، هذا، مع أن مقتضى الاستدلال بالاوامر المزبورة على الوجوب تحقق الوجوب بمجرد قراءتها نفسها من غير حاجة إلى باقي الاية، مع أن الاقوى اعتبار قراءتها تماما في الوجوب كما صرح به العلامة الطباطبائي وشيخنا في كشفه، بل صرح الثاني منهما باعتبار ذلك في الندب أيضا، ولعله للاصل السالم عن المعارض، ضرورة عدم إناطة السجود بالسجود في شئ من النصوص، بل ربما كان فيها ما يؤمي إلى اعتبار الاية كالخبر المحكي عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (2) وفي موثق عمار (3) المتقدم في القراءة ” وربما قرأوا آية من العزائم ” وفي موثق سماعة (4) ” من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد ” وغيرهما، بل الظاهر أنه المراد من السجدة المعلق على قراءتها السجود في كثير من النصوص (5) بل لعله المراد من العزائم التي علق عليها

(1) سورة الانشقاق – الاية 21 (2) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2(5) الوسائل – الباب – 37 و 39 – من أبواب القراءة في الصلاة والباب 42 من أبواب قراءة القرآن