پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص213

سائر النصوص (1) الحاصرة للوجوب في الاربع المقتضية ولو بالمفهوم ثبوته في غيرها على غير جهة الوجوب كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): ” عزائم السجود أربع وعددها ” وغيره، كما أن منها لاستفاضتها أو تواترها مع الاجماع بقسميه إن لم يكن ضرورة من المذهب يستفاد وجوبه في الاربع المذكورة، واستدل عليه زيادة على ذلك في الذكرى تبعا لغيره كما أنه تبعه عليه غيره بأنها عدا الم بصيغة الامر التي هي للوجوب وأما فيها فلانه تعالى حصر المؤمن بآياته بمن إذا ذكرها سجد، وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود، وسلب الايمان منهي عنه، فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان، قال: فان قلت: المراد بالمؤمنين الكمل بدليل الاجماع على أنه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى (2): ” انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ” قلت: يكفينا عدم كمال الايمان عند انتفاء السجود، ويلزم المطلوب، لان تكميل الايمان واجب، فان قلت: لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل انما يجب تكميله إذا كان بواجب، فان قلتم ” إن ذلك مما وجب فانه محل النزاع، وأما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب، قلت: الظاهر أن فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان، وخروج غير الوجل منه بدليل من خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات، وهو كما ترىمن غرائب الكلام، ضرورة صدق امتثال الاوامر المزبورة بناء على إرادة غير الخضوع منها ولو بسجود الصلاة، ولا يتوقف على إرادة وجوب السجود متى قرئت هذه الاية أو سمعت التي لا تتم حتى لو قلنا بافادة الامر التكرار، ضرورة عدم اختصاصه حينئذ بالحالين المزبورين، كما أن ظاهر آية الم تنزيل (3) إرادة غير سماع القرآن من

(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب قراءة القرآن (2) سورة الانفال – الاية 2 (3) سورة السجدة – الاية 15