جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص212
إذ الظاهر أن هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع والمعلومية، لتكررها من النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين عن النصوص بالخصوص كغيرها من الاحكام التي هي كذلك، على أن أصل الاستحباب في غير الاربع ثابت في النصوص وإن لم يذكر فيها تفصيل ذلك، ففي خبر أبي بصير (1) منها قال: ” إذا قرئ شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد ” ضرورة عدم إرادة الاباحة الخاصة من ذلك، وفى خبر عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) المروي عنمجمع البيان ” العزائم الم تنزيل حم السجدة والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك، وما عداها في جميع القرآن مسنون ” وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم (3) قال: ” سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فنسي ويركع ويسجد سجدتين ثم تذكر بعد قال: يسجد إذا كانت من العزائم الاربع: الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة ” وفى المروي عن العلل بسنده عن جابر (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إن أبي (عليه السلام) ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة إلا سجد – إلى أن قال -: فسمي السجاد لذلك ” بل يدل عليه أيضا ظاهر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2 – 9 (3) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب سجدتي الشكر – الحديث 8 والباب 44 من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1