جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص209
هذا كله في مانع الجبهة، أما غيرها من المساجد فلا ريب في وجوب الحفيرة ونحوها مما يفرض توقف حصول مسماها عليه، لقاعدة المقدمة، فان لم يتمكن صرح بعضهم كالعلامة الطباطبائي وغيره بالانتقال للاقرب فالاقرب، وكأن وجهه العمل باطلاق اليدين والرجلين مع فرض تنزيل التقييد بالبعض الخاص منها على صورة الاختيار كما أشرنا إليه سابقا غير مرة، بل أشرنا أيضا إلى أنه لا يسقط السجود على الستة الباقية بمجرد تعذر وضع الجبهة مع فرض التمكن من التقوس، للاصل وإطلاق الادلة وعدم سقوط الميسور، ولو فرض تعذرها حتى الاقرب فالاقرب اتجه السقوط، للاصل،لكن في المنظومة تبعا للمنتهى وجوب التقريب للمحل، قال: والعذر إن كان بغيرها انتقل
لاقرب فأقرب مما اتصل ثم إلى التقريب للمحل
وليس فيما بعده من نقل وهو لا يخلو من بحث إن أراد ما ذكرنا، كما أنه لا يخلو من نظر أو منع ما أوجبه بعضهم من المحافظة على الست وإن انتهى الامر إلى الايماء بالرأس أو بالعين لما سمعته سابقا من ظهور الادلة في بدلية الايماء المزبور عن تمام السجود، ولعله إلى هذا أشار العلامة الطباطبائي بقوله: وتسقط الستة كلما انتهى
في الجبهة النقل بها للمنتهى ولو تعذر الايماء بالرأس والعينين ففي قيام غيرهما من الاعضاء وجه جزم به الاستاذ في كشفه، وظاهر الاصحاب خلاف، ولو فرض تعذر الجميع اكتفى بالاخطار وجريان الاقوال على لسانه كما ذكرناه في بحث القيام، لعدم سقوط الصلاة بحال والاقتصار على الميسور، لكن في كشف اللثام هنا احتمال سقوط الصلاة، وجعل الاخطار أحوط، ولا ريب في ضعفه كما هو واضح.
ولو زال الالم بعد إكمال الذكر ففي المسالك أجزأ وقبله يستدرك، وفيه أن قاعدة