پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص208

بالاطلاق، وفيه أن إطلاق الحال غير حجة، ولا إطلاق في اللفظ بعد فرض وضعهللبشرة كالانف والجبهة وغيرهما، أللهم إلا أن يدعى صدق اسم السجود على الذقن عرفا ولو مع الحاجب المزبور بخلاف غيره من الحواجب الاختيارية، وفيه بحث، ولعل الاولى الاستدلال بقوله (عليه السلام) (1): ” كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه ” بناء على عدم إرادة خصوص الوضوء وإن تضمنت حكمه بعد ذلك، بل على إبدال حرف الاستعلاء باللام كما هو إحدى النسختين أو الروايتين يشكل الاجتزاء بالبشرة أيضا، لصيرورة الشعر بدلا شرعيا حينئذ.

وكيف كان فان تعذر ذلك كله فقد صرح غير واحد بالاقتصار على الايماء، ومرادهم به على الظاهر ما يشمل الانحناء الممكن كما صرح به العلامة الطباطبائي قال: ثم إلى الجبين ثم الذقن

فلينتقل بالانحناء الممكن ووجهه قد عرفته سابقا، بل لا يبعد حفر الحفيرة مع فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة لذلك أيضا، بل إن أمكنه استقرار رأسه على حواشيها وإن لم يماس شئ من جبهته أو جبينه شيئا حافظ عليه، ثم يترتب الانحنا إلى أن يصل إلى حد الايماء، ولذا قال العلامة الطباطبائي: ومن وراء ذلك الايماء

وليس من ورائه وراءلكن ينبغي عدم ترك السجود على الانف أو الحاجب مع فرض تمكنه لما عرفت، هذا، وفي المدارك وكشف الاستاذ هنا أنه يرفع ما يسجد عليه، وفيه أن محل البحث تعذر الملاقاة، وليس هو من المسألة السابقة، أللهم إلا أن يوجبا التقريب إليه ولو برفعه إليه، وفيه بحث.

(1) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب الوضوء – الحديث 3 الجواهر – 26