پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص207

ويمكن أن يكون صدر ذلك من الامام تقريبا، لكن على كل حال لا ينبغي التأمل في الحكم المزبور، وتقديم ظاهر الكف عليه كما في عبارة الصدوقين لا يبعد أن يكون اشتباها من النساخ، ضرورة كون البحث الان في تعذر وضع ما يسجد به لا ما يسجد عليه، بل المراد من حيث الوضع لعلة في محل السجود لا بسبب تعذر ما يسجد عليه من عدم الارض أو حصول مانع فيها أو غير ذلك، إذ تلك مسألة أخرى بحث الاصحاب عنها في غير المقام، كما أنهم بحثوا عن تعذر السجود بسسبب عدم التمكن من تمام الانحناء ونحوه، ولقد أجاد في جامع المقاصد بعد ذكره ذلك على الصدوق قال: إنه لا يكاد يظهر له معنى محصل، وتبعه عليه غيره، وأما العبارات الاربعة السابقة فلا خلاف فيها بناء على ما فهمه كشف اللثام، وبناء على ما ذكرناه يثبت فرد آخرللتخيير في هذه المرتبة أو على التعيين، لكن الخبر المزبور حجة عليهم أيضا، كما أنه حجة على ما حكاه في كشف اللثام عن بعض القيود (1) من تقديم الانف على الذقن وقد عرفت انجبار ضعف سنده بالاجماع والاعتضاد، والمناقشة في الحدائق في الاول بأنه كيف يكون إجماعا وهو قد يدل على الانتقال من أول الامر إلى السجود على الذقن، والاصحاب قائلون بالحفيرة أولا، ثم مع تعذرها فالجبينان، ثم مع تعذرهما فالذقن فهو مرتبة ثالثة حتى ألجأه ذلك إلى إساءة الادب كما ترى، ضرورة دخول الحفيرة في أصل السجود على الجبهة، وليست بدلا، وإرادة ما يشمل الجبينين من الجبهة ولو للادلة السابقة، وما كنا نأمل منه وقوع هذا الشتم بسبب هذه الامور الجزئية عفا الله عنا وعنه.

والمراد بالذقن مجمع اللحيين، والظاهر أنه اسم للبشرة، ولذا أوجب كشفه ليصيب شئ منه المسجد مع التمكن ثاني الشهيدين وغيره ممن تأخر عنه، ورده في المدارك

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولعل الصواب ” عن بعض القوم “