پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص204

المتقدمة سابقا في الجبهة بتقريب أن تقييدها بالموضع الخاص بالاجماع وغيره حال الاختيار ولهذا نظائر كثيرة في الفقه مضى بعضها في الوضوء والتيمم ويأتي آخر مؤيدا ذلك كله بصدق اسم السجود لغة وشرعا بذلك.

وقد يستدل أيضا بخبر مصادف المتقدم سابقا بتقريب أن مصادف (1) مع أنه مولى الكاظم والصادق (عليهما السلام) ومن المستبعد استمراره مدة كما يؤمي إليه قوله: وكنت على السجود منحرفا عن الجبهة أي الجبينين برأيه ومن قبل نفسه، على أنهلما سأله الامام (عليه السلام) عن ذلك أجابه بأني غير مستطيع للسجود بالمحل، ومعناه أن كل غير مستطيع هكذا حكمه، ولم ينكر عليه الامام (عليه السلام) استدلاله وانما دله على طريق للاستطاعة لم يكن مصادف متنبها له، فيؤول إلى تقرير الامام (عليه السلام) إياه مع فرض عدم الطريق كما في المقام، ويؤيده أنه (عليه السلام) لم يأمره باستقبال مع ما مضى من صلاته، والمشهور عدم معذورية الجاهل بالحكم وإن وافق فضلا عن المخالفة إذ على ما قلناه يكون عدم أمره (عليه السلام) بالاعادة لعدم الجهل بالحكم، وانما كان قد زعم حصول شرط السجود على الجبينين بعدم استطاعة الجبهة لعدم تفطنه للحفيرة لا لعدم وجوبها عنده، ومثله قد يقال بعدم وجوب الاعادة عليه فضلا عن القضاء لقاعدة الاجزاء، كمن زعم عجزه عن الماء فتيمم فصلى ثم بان أن الماء قريب منه، فتأمل جيدا.

وقد يستدل أيضا بالموثق المروي في تفسير علي بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها قال: يسجد ما بين طرف شعره، فان لم يقدر فعلى حاجبه الايمن، فان لم يقدر فعلى حاجبه الايسر، فان

(1) هكذا في النسخة الاصلية والصواب ان لفظ ” مع أنه ” زائد إذ ليس في العبارة ما يكون قابلا لان يقع خبرا لقوله: ” ان “(2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب السجود – الحديث 3