جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص203
نفي الخلاف عن ذلك كدعوى الاجماع ممن عرفت، كما أنه صح عدم نقل الخلاف في مسألة الحفيرة أيضا مع أن هذه العبارات بمرأى منهم، فمن العجيب ظنه في الرياض تبعا للذكرى والاستاذ الاكبر الخلاف منهما في مسألة الحفيرة، بل صح حينئذ دعوى إمكان تحصيل الاجماع في المقامين، خصوصا بعد عدم ظهور خبر عولوا عليه في الثاني منهما أو إمارة ركنوا إليها، وما ذاك إلا لان الحكم قد استغنى بمعلوميته عن حفظ ما جاء به من الاخبار ككثير من المسائل الاجماعية التي لم يظهر لها مستند يعول عليه، وانما يذكر لها بعض الاعتبارات التي يعلم من حال من يذكرها عدم الاعتماد على ذلك، كاستدلال المصنف في المقام بأن الجبينين مع الجبهة كالعضو الواحد، فقام كل منها مقامها ولان السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء، والايماء سجود مع تعذر الجبهة، فالجبين أولى، ونحوه الفاضل، فيظن من يقف على ذلك أن هذا هو المدرك في الحكم المزبور، وكيف والمصنف قد صرح بعد ذلك بأنه محض اعتبار، بل المدرك معلومية الحكم وبداهته، كثيرا ما يقع في الفقه من هذا القبيل، فيشدد النكير عليهم من لا درية له، وقد خالطه حب الانكار والتشنيع على مثل هؤلاء الاساطين كي يعد في سلكهم، وأنه ممن ينازلهم في ميدانهم، وأنه ممن يأتي بالاشياء التي قد خفيتعليهم، أجارنا الله من ذلك كله، وإن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومكر الشيطان وإن ضعف لكنه قد يدق.
على أنه قد يستدل للمطلوب بما دل على السجود على الجبهة بناء على شمولها للجبينين كما أوضحناه في باب التيمم، وأن التقييد بموضع خاص منها للاجماع أو غيره في حال الاختيار، فيبقى حال الاضطرار على الاطلاق، أو بما دل على الاجتزاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين من خبر زرارة (1) وغيره من الاخبار
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب السجود – الحديث 5