پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص202

أي الجبهة، فما في الكشف بعد أن اعترف أن الظاهر جانبا الجبهة من أنه لما قدم السجود عليهما على الحفيرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين كما ترى، إذ لا جهة حينئذ لتقديمهما عليها ضرورة جوازها وإن تمكن من السجود عليها (1) بدونها كما أنه لا معنى لارادة الجانبين من الجبهة، وجانب الشئ ما خرج عنه لكنه في جنبه كما هو واضح، فمن الغريب تجشم هذا الفاضل بمثل هذه الخرافات، والذي ألجأه إلى ذلك وحشة التفرد فيما اختاره من عدم بدلية الجبينين أصلا التي هي من القطعيات بين الاصحاب، ولم يذكر أحد منهم فيها شكا ولا إشكالا حتى من عادته الوسوسة في القطعيات، وأما الصدوقان فقد قالا في الرسالة والمقنع: ” إن ذا الدمل يحفر له حفيرة وإن من بجبهته ما يمنعه سجد على قرنه الايمن من جبهته، فان عجز فعلى قرنه الايسر منها، فان عجز فعلى ظهر كفه، فان عجز فعلى ذقنه ” ونحوهما المحكي عن فقه الرضا (عليهالسلام) (2) فالظاهر إرادتهما الجبينين من القرنين بدليل تقييدهما ذلك بالجبهة، فيكون المراد بالقرن الطرف والناحية، كما في قوله (صلى الله عليه وآله) (3): ” قرني شيطان ” وقوله (صلى الله عليه وآله) (4): ” يا علي إن لك بيتا في الجنة وأنت ذو قرنيها ” ونحوهما من الاستعمالات السائغة بعد القرنية “.

نعم قد يظن منهما في بادئ النظر الفرق بين الدمل وغيره، مع أنه بعد التأمل – خصوصا في المحكي من فقه الرضا (عليه السلام) الذي يوافقهما في التعبير غالبا، بل الظاهر أنه لهما – ليس كذلك، وذكرهما خصوص الحفر في الدمل لذكره بالخصوص في النصوص، وهما من أهل الجمود عليها غالبا في التعبير، فلاحظ وتأمل، فصح حينئذ

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” عليهما ” أي على الجانبين من الجبهة بدون الحفيرة (2) المستدرك – الباب – 10 – من أبواب السجود – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب المواقيت (4) سفينة البحار ج 2 ص 42