پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص200

صريحا في المحكي عن حاشية المدارك، وظاهرا في جامع المقاصد ومجمع البرهان والمدارك والمحكي عن تعليق النافع، وفي الذخيرة وشرح المفاتيح للاستاذ الاكبر الظاهر أنه لا خلاف فيه، وفى الجامع أيضا والمحكي عن إرشاد الجعفرية والروض أنه لا خلاف في تقديم الجبينين على الذقن، وفى مجمع البرهان أن مرسل علي بن محمد (1) الامر بالسجود على الذقن مقيد بتعذر الجبينين بالاجماع أو الشهرة، بل في الرياض بالنص والاجماع، وفي المحكي عن الخلاف ” الاجماع على أنه إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه ” ولعل مراده ما لا ينافي الترتيب، بل هو في مقابلة من أنكر من العامة السجود عليهما أو على أحدهما بحال من الاحوال لا التخيير بينهما، إذ لم نعرفه قولا لاحد منا فضلا عن أن يكون إجماعا، نعم قد يتوهم من الصدوقين الخلاف في الجبينين كما ظنه في كشف اللثام من المبسوط والنهاية وجامع الشرائع وابن حمزة، فلا بدلية للجبينين عن الجبهة أصلا، بل إن تعذرت انتقل إلى الذقن، ومال هو إليه، للاصل وإطلاق خبر الذقن (2) كما ستعرف، وعدمصلاحية ما يقيده من نص أو إجماع، مع أنه ليس كذلك في الجميع، قال في المبسوط: ” وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة أي شئ وقع منه على الارض أجزأه، فان كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد حاجبيه (جانبيه خ ل) فان لم يتمكن سجد على ذقنه، وإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا ” وفى الذكرى ” انه قال في النهاية نحو ذلك ” وفي المحكي عن جامع الشرائع ” فان كان في موضع سجوده دمل سجد على أحد جانبيه، فان تعذر فعلى ذقنه وإن جعل حفيرة للدمل جاز ” والظاهر إرادتهما الجبينين، من الجانبين، لانهما هما

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب السجود – الحديث 2 – 2 الجواهر – 25