پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص197

من المستعجلين، بخلاف نحو إقعاء الكلب الذي هو في غاية الصعوبة ولم يستعمله أحد فلذا ناصب التنصيص على الاول دونه، وإلا فالنهي مما يشملهما كما هو الاصل فيما يتعقب النهي من الطبائع والنكرات، خصوصا بعد التأكيد في الخبر المزبور، نعم قد يمنع عليه أصل ذلك بملاحظة كلام اللغويين والفقهاء، لظهورهما معا في تباين المعنيين وعدم الجامع بينهما، وأن لفظ الاقعاء حينئذ إما من المشترك لفظا، أو من الحقيقة والمجاز، فالطبيعة أو النكرة المتعقبة للنهي انما تقتضي التعميم في أفراد ذلك المعنى المراد لا المعنى الاخر كما هو واضح، ومن هنا قال في المحكي عن البحار: إن المعنى المشتهر بين اللغويين خلاف ما هو المستحب من التورك، أما إثبات كراهته فمشكل، لانهلا يدل على كراهته ظاهرا إلا أخبار الاقعاء، وهي ظاهرة في معنى آخر مشتهر بين الاصحاب ومخالفيهم، قلت: فهي مع القرائن السابقة التي أقمناها على تعيين المراد من الاقعاء هنا في النصوص والفتاوى تعارض شهرة اللغويين، لكن ومع ذلك فالاولى تركه.

كما أن الاولى ترك الجلوس على بطون القدمين بافتراش ظاهرهما على الارض وإن كان إثبات كراهته مشكلا أيضا، بل قد سمعت فيما تقدم عن ابن الجنيد استحبابه فيما بين السجدتين، والاستناد في إثباتها إلى ما يوهمه إطلاق كلام بعض اللغويين والمخالفين بعد أن عرفت التحقيق وأنها عند الاصحاب لما لا يشمل ذلك في غاية الضعف، كالاستناد إلى نحو قوله (1): ” ولا تقع على قدميك ” وقوله (2): ” إياك والقعود على قدميك ” ونحو ذلك، ضرورة كون مورد الاول الاقعاء لا القعود، فيتوقف الاستدلال به على أن الاقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما يشمله، وقد عرفت ما فيه، والمراد بالثاني بقرينة التعليل بالاذية وعدم الصبر ما لا يشمل ذلك وإن كان تخصيصه بالاقعاء بالمعنى المتعارف لا يخلو من بحث، لاحتمال إرادة النهي عن أن

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 5 – 3