پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص196

بذلك، وقال: كما يقعي الكلب، وإلا فهما معا لا ينطبقان على إقعاء الكلب، ضرورة افتراش ساقيه وفخذيه كما في كشف اللثام، بخلاف الرجل فانه ينصبهما، ولعله لذا أخذبعضهم مع ذلك وضع اليدين في الارض لتحصيل المشابهة له، على أن حمل خصوص هذا الصحيح على ذلك – فيكون أيضا مكروها كالاقعاء بالمعنى المعروف – لا يقتضي حمل الجميع على ذلك بعد ما عرفت.

كما أنه لا ينافيه أيضا عدم ذكر أهل اللغة له في تفسير الاقعاء بعد أن علم المراد منه بالقرائن المتقدمة، إذ لا يقدح حينئذ معروفية الاقعاء لغة بخلافه، على أنه قد يمنع ذلك، فان أصحابنا أدرى باللغة من الذين صنفوا فيها، وظاهرهم ثبوته فيها بالمعنى المزبور كما يؤمي إليه ما في المعتبر وغيره، ولعل أهل اللغة نصوا عليه بالنسبة إلى إقعاء الكلب، هذا.

مع أن ظاهر كشف اللثام ” أن الاقعاء في اللغة لما يعمهما، قال فيه: والاقعاء من القعو، وهو كما حكاه الازهري عن أبي العياش عن ابن الاعرابي أصل الفخذ، فهو الجلوس على القعوين إما بوضعهما على الارض ونصب الساقين والفخذين قريبا من إقعاء الكلب، والفرق أنه يفترش الساقين والفخذين، أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء المنصوص عليه في خبري زرارة (1) وخبر حريز (2) ومعاني الاخبار (3) كما أن الاول عند اللغويين ” إلى آخره.

قلت: ولعله على هذا بنى من عمم الكراهة للاقعاء بمعنييه، ضرورة كونحينئذ للقدر المشترك بين الفردين، فالنهي حينئذ في نحو خبر أبي بصير (4) للطبيعة الشاملة لهما، واقتصار الاصحاب على هذا الفرد لانه هو الذي يستعمله العامة وغيرهم

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التشهد – الحديث 1 والباب 1 من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب السجود – الحديث 5 – 6 – 1