پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص179

والتورك في الصلاة ” يجب طرحه أو حمله على إرادة غير ذلك من التورك، ضرورة معلومية استحباب التورك في الجملة في الصلاة، فالخبر حينئذ من الشواذ، وعلى كل حال فالصفة المزبورة قد ترجع إلى ما في صحيح زرارة (1) ” فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وإليتاك على الارض وطرف إبهامك اليمنى على الارض ” الحديث.

قيل: وهو الذي فسره به الشيخ وسائر من تأخر عنه إلا من ستعرف، قالوا: يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا ويفضي بمقعدته إلى الارض ويجعل رجله اليسرى على الارض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى بل قد يرجع إليه ما عن المقنعة وجمل السيد والمراسم من الجلوس متمكنا على الارض قد خفض فخذه اليسرى عليها ورفع فخذه اليمنى عنها، وكان هذا هو حقيقة التورك، وتلك أمور زائدة عليه يستحب فعلها حاله أو حال الجلوس، بل وما عن الوسيلة من الجلوس على فخذه الايسر ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن اليسرى، بل وما عنمصباح المرتضى وإن عد مخالفا، قال: إنه يجلس مماسا بوركه الايسر مع ظاهر فخذه اليسرى الارض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الايسر، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الارض، ويستقبل بركبتيه معا القبلة، ضرورة لزوم كيفية المشهور وضع الفخذ على عرقوبه الايسر كما اعترف به في كشف كاللثام، وكذا ما في المحكي عن السرائر من أنه يجلس مماسا بوركه الايسر مع ظاهر فخذه اليسرى الارض، رافعا فخذه اليمنى عنها، جاعلا بطن ساقه الايمن على بطن رجله اليسرى، وظاهرها مبسوطا على الارض، وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الايسر إلى آخر كلام المرتضى، بل وما في الغنية ” يجلس حال التشهد متوركا على وركه الايسر مع ضم فخذيه ووضع ظاهر

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3