جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص176
وكيف كان فالارغام بالانف وضعه على الرغام بالفتح، وهو التراب، لكن الظاهر تؤدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه مطلقا لاطلاق بعض النصوص أو عمومها، واحتمال تنزيلها على أفضل ما يسجد عليه لا داعي له، كاحتمال تعدد المستحب: الارغام والسجود على الانف، فالثاني يتأدى بجميع ما يصح السجود عليه والاول يختص بالتراب، لكن يتأدى سابقه به، أو أن الارغام مطلق المماسة والوضع بخلاف الثاني فلا بد فيه من اعتماد في الجملة، إذ التأمل في النصوص وإن وقع في بعضها لفظ السجود على الانف يرشد إلى اتحادهما، وأنه هو المراد من الارغام، كما أنه هو المراد منه، مضافا إلى أصالة عدم التعدد وعدم معروفيته بين الاصحاب، نعم حكيعن الشهيد في النفلية أنه عددهما، وتبعه بعض من تأخر عنه كالبهائي والاستاذ الاكبر مع أن ظاهر الشهيد في غيرها الاتحاد، وهو الاقوى، وإلا فلو أخذ بما في النصوص من التعبير ولم يجعل المراد واحدا لكان الظاهر التثليث: الارغام والسجود والاصابة لا التثنية، وفيه ما لا يخفى، كاحتمال اعتبار مساواة الانف للجبهة في تحقق فضيلة الارغام، فلا يجزي لو وضع الجبهة على نبات مثلا والانف على أرض فضلا عن العكس تمسكا بظاهر الخبرين السابقين المبنيين على الغالب، فلا يصلحان حجة لذلك كاطلاق لفظ السجود في آخر، فلا يصلح حجة أيضا، لاحتمال مشروعية السجود عليه وإن لم يكن على ما يصح السجود عليه، خصوصا بعد نفي الاجزاء في الخبرين السابقين فتأمل جيدا، (و) كذا يستحب أن (يدعو) أيضا في السجود قبل التسبيح باجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة، وينبغي أن يكون بما رواه في الكافي (1) وإن كان
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب السجود الجواهر – 22