جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص172
” لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الارض قبل يديه ” ولا صحيح عبد الرحمن (1) سأله أيضا ” عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه يبدا فيضع يديه على الارض أم ركبتيه ؟ قال: لا يضره ” ضرورة إرادة الجواز منهما، بل لهما مع الاصل والاجماعات السابقة حمل ما عساه يوهم الوجوب من النصوص السابقة على الندب، فما عن أمالي الصدوق – من أن من دين الامامية عدم الجواز، بل قيل: إنه ظاهر التهذيب أيضا حيث حمل الخبرين المزبورين على الضرورة – ضعيف جدا، بل يقوى في الظن إرادة الكراهة من عدم الجواز كالنهي عن التلقي بالركبتين في المبسوط.
وظاهر هذه النصوص استحباب التلقي باليدين معا، بل هو صريح صحيح زرارة وبه أفتى الفاضل والشهيدان، لكن في خبر عمار (2) ” يضع اليمنى قبل اليسرى ” وحكاه في الذكرى عن الجعفي، ولا بأس بكل منهما، بل لعله غير مناف للمعية، كما أنه لا بأس في المحكي عن العماني من أنه ينبغي أن يكون أول ما يقع منه على الارض يداه ثم ركبتاه ثم جبهته ثم أنفه وإن لم نجد له نصا على ذلك.
ثم إن الظاهر اختصاص ذلك بالرجل، أما المرأة ففي صحيح زرارة (3) الذي نسبه في الذكرى وجامع المقاصد إلى عمل الاصحاب ” تبدأ بالقعود والركبتين قبل اليدين ” وهو المناسب لمخافة ارتفاع عجيزتها لو فعلت كما يفعل الرجل، كما هو واضح، ولذا حكى في الغنية الاجماع على أنها تجلس من غير أن تنحني، لكن قد يقال: إن التخلص عن ارتفاع العجيزة يحصل بانحطاطها من غير تقوس مع سبق ركبتيها وإن لم تجلس، ومن هنا ربما حكي عن كثير من كتب المتأخرين أنها تبدأ بالركبتين قبل اليدين
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب السجود – الحديث 3 (2) في البحار ج 18 الصلاة ص 184 إشارة إليه (3) الوسائل – الباب 1 – من أبواب افعال الصلاة – الحديث 4 مع اختلاف في الالفاظ