پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص171

من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس – فهو نص فيما قلناه كما اعترف به في الذكرى بل فيها أنه يقرب منه كلام المرتضى، قلت: المحكي عن مصباحه أنه قال: قد روي أنه إذا كبر للدخول في فعل من أفعال الصلة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه، وهو قد يعطي الخلاف في الاول، ولذا قال في المحكي عن المعتبر والتذكرة: ” الوجه إكمال التكبير قبل الدخول ” بل زاد في الاول أن الوجه أيضا الابتداء به بعد الخروج، وأن على ذلك روايات الاصحاب، والامر سهل.

(و) كيف كان ففي صحيح زرارة (1) الاخر الطويل المشتمل على تعليم الصلاة أيضا عن الباقر (عليه السلام) الامر بان يكون (سابقا بيديه إلى الارض) عند هويه من القيام إلى السجود، قال فيه: ” إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك، ولا تضعهما معا ” ورأى محمد ابن مسلم (2) الصادق (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه، وسأله الحسين بن أبي العلاء (3) أيضا ” عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة قال: نعم ” كمحمد بن مسلم (4) سأله أيضا بمثل ذلك بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص (5) عن الصادق (عليه السلام) ” كان علي إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه ” على ما فسرها به في الذكرى.

وعلى كل حال فلا ريب في الندب، مضافا إلى أنه نقل الاجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والبحار وظاهر المعتبر ونهاية الاحكام وجامع المقاصد والغنية أو صريحها، ولا ينافيه قول الصادق (عليه السلام) أيضا في موثق أبي بصير (6):

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3 مع الاختلاف (2) و (3) (4) و (6) الوسائل – الباب 1 – من أبواب السجود – الحديث 1.

، – 2 – 5(5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب السجود – الحديث 1