پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص169

والتذكرة وجامع المقاصد والحدائق والمحكي عن الغرية وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والمفاتيح، كما أن في ظاهر المحكي عن الخلاف الاجماع على ركنية الاعتدال فضلا عن رفع الرأس وإن كان هو ضعيفا عندنا، ومن ذلك يعلم أن وجوب الرفع هنا أصلي ليس مقدمة لتحقق السجدة الثانية، وإلا لم يعتبر فيه الاعتدال والطمأنينة، نعم هو محتمل في الرفع من السجدة الثانية، بل هو الظاهر، ولذا ترك المصنف عده من الواجبات، وذكر من المندوب الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنا.

(و) تسمع الكلام فيه إن شاء الله، كما أنك عرفت تحقيق البحث (في وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه) ووجوب رفع اليدين معه، ضرورة اتحاد البحث فيه معالبحث فيه للركوع دعوى ودليلا وإن قال المصنف هنا أيضا كالسابق: فيه (تردد و) لكن قد سمعت هناك أن (الاظهر) إن لم يكن المقطوع به (الاستحباب) فلاحظ وتأمل، بل في المنتهى هنا والمحكي عن التذكرة أن استحباب التكبير للسجود فتوى علمائنا، كما عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، نعم ربما حكي هنا عن صاحب الفاخر زيادة على ما سبق القول بوجوب إحدى تكبيرتي الرفع من الاولى والاخذ في الثانية، ولا ريب في ضعفه كضعف القول بوجوب الرفع فيه الذي قد مر سابقا تمام الكلام فيه.

(و) حينئذ فلا ينبغي أن يتأمل في أنه (يستحب فيه أن يكبر للسجود) رافعا يديه لما مر مع أن النصوص (1) قولا وفعلا دالة عليه، بل هي دالة أيضا على فعله (قائما ثم يهوي للسجود) كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد، وقال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2) أو حسنه: ” إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد ” أللهم إلا أن يقال: إن ذلك لا ينافي وقوع بعض التكبير حال الهوي لعدم كونه من السجود، نعم قد ينافي لفظ ” ثم ” ما عن العماني من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الركوع – الحديث 0 – 1