پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص162

كصورة عدم الصدق قطعا، ولكن الاحوط عدم الرفع مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.

وفيه أنك قد عرفت ظهور التحديد المزبور نصا وفتوى في كشف مصداق السجود عرفا، كما يؤمي إليه مع ذلك ملاحظة كلمات الاصحاب كالفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم، فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد كما أفتى به الاصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم، كما أنه ينبغي التأمل في عدم جوازه بحيث يستلزم زيادة سجدة مع فرض وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه من البساط ونحوه وإمكان تحصيل الشرط بدونها كالجر ونحوه، أما لو تعذر الجر ونحوه مما لا يستلزم زيادة سجدة فهل يسقط حينئذ اشتراطه، إذ هو كما لو رفع رأسه وذكر أنه سجدعلى ما لا يصح السجود عليه، وكنسيان الذكر والطمأنينة وأحد المساجد عدا الجبهة، لتوقف اسم السجود على وضعها في وجه ولو على ما لا يصح السجود عليه، لتعذر التدارك حينئذ عليه بسبب زيادة السجدة التي ثبت بالادلة إبطالها الصلاة مع العمد كما أومأت إليه نصوص قراءة العزيمة (1) أو يتداركه وإن استلزم زيادة سجدة لكن سهوا فلا تقدح كما سمعته من ابن فهد، بل وافقه عليه هنا غيره، بل لا أجد فيه خلافا بل يشهد له أيضا المروي عن كتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي عن محمد بن أحمد بن داود القمي (2) قال: ” كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ فوقع (عليه السلام) ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ” وإن كان

(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب القراءة في الصلاة (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب السجود – الحديث 6