جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص160
عدم اعتبار ذلك في صدق السجود عرفا وشرعا.
فما في الحدائق من أن الاصحاب لم يوجبوا الجر فيه هنا أيضا بل جوزوا له الرفع لعدم صدق السجود لا يخلو من نظر، بل مقتضاه عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدتين سهوا وقعت جبهته فيهما على ما لا يصح السجود عليه، وما نسبه إلى الاصحاب غير ثابت، بل الذي صرح بوجوب الجر هنا أيضا أولئك الجماعة المتقدمون، نعم حكي عن أبي العباس أنه قال: ” لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه جاز له رفعها وإن زاد بذلك سجدة، أما لو وقعت على ما يكره السجود عليه جرها من غير رفع ” لكنه مخالف لما حكاه عنهم أيضا، ضرورة صراحة كلامه بزيادة السجدة إلا أنها لا تقدح عنده لامكان اندراجها في الزيادة السهوية لا لعدم صدق مسمى السجود، وإن كان يمكن المناقشة فيه أيضا أولا بعدم وجوب تدارك المنسي إذا فرض استلزامه لزيادة أمر آخر غيره قصرا لادلة التدارك على الممكن نفسه، ولذا لم يجب إعادة السجدة لتداركالطمأنينة مثلا، أو الذكر أو السجود على أحد المساجد ونحوها، وثانيا بأنه لو سلم فهو حيث يكون مستلزما لذلك كما في تدارك الترتيب في القراءة ونحوها لا نحو المقام المتمكن من الجر فيه، نعم لو فرض عدم تمكنه كان له وجه.
فظهر لك حينئذ أن ما ذكره المحدث المزبور – من جواز الرفع في كل ما لا يصح السجود عليه، وعدم تعيين الجر وإن تمكن منه إلا إذا كان قد وضع على ما يصح السجود عليه وقد طلب الافضل ونحوه، لتحقق السجود حينئذ، ففي الرفع زيادة بخلاف الاول – من متفرداته، لا كما ظنه أن الاصحاب كذلك، ولعله إليه أشار العلامة الطباطبائي في المقام بالقيل في قوله: وواضع الجبهة فيما يمتنع
يجرها جرا ومن رفع منع الجواهر 20