پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص156

وعن نهاية الاحكام أنه قال: ” يجب تساوي الاعالي والاسافل أو انخفاض الاعالي ” ومنه استفاد في المحكي عن الذخيرة اعتبار ذلك، ولعل المراد بالاسافل فيها غيرها ما قالفي الذكرى في المقام: وهل يجب كون الاسافل أعلى من الاعالي ؟ الظاهر لا، لقضية الاصل، ولان الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس، نعم هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع والتجافي المستحب، ضرورة إرادة الدبر ونحوه من الاسافل فيها بقرينة ذكره التجافي الذي لا يحصل بعلو موقف الرجلين، بخلافه في النهاية فموضع الرجلين، لانه قال عقيبه: ولو كان موضع جبهته أعلى من موقفه بالمعتد به مع القدرة لم يصح لكن استفادة اعتبار ذلك منها حينئذ في جميع المساجد لا يخلو من نظر، أللهم إلا أن يراد بالاسافل سائر ما عدا الجهة من المساجد، هذا.

وقد يناقش ما في الذكرى بأنه لا يتم الاتيان بالمساجد وعدم العلو في موضع بغير المرخص به إلا بعلو الاسافل، مع أن في خبر الاعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” ليرفع الساجد مؤخره في الفريضة إذا سجد ” فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فأقصى ما يمكن الاستدلال به لاعتبار ذلك في باقي المساجد – بعد إمكان دعوى عدم صدق اسم السجود على بعض أفراده والشك في آخر، وبعد إشعار خبر الشعيري (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) بذلك في الجملة، قال: ” إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه،فانهما يسجدان كما يسجد الوجه ” – ان خبر عبد الله بن سنان (2) المتقدم سابقا الذي هو الاصل في التفصيل باللبنة ظاهر في اعتبار عدم علو الجبهة بالازيد عن محل تمام البدن حال السجود وليس هو إلا مواضع المساجد جميعها، مضافا إلى إطلاق الامر

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب السجود – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب السجود – الحديث 1