پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص155

حينئذ عن تقييده ويبقى مقتضاه من عدم جواز الرفع أصلا بلا معارض، وربما كان ذلك منه سببا لوسوسة بعض من تأخر عنه أيضا، وأنت خبير بما فيه وإن سبقه إليه الاسكافي، فمنع غير المساوي إلا لضرورة.

ثم لا فرق نصا وفتوى فيما أجده بين المنحدر وغيره مع فرض علو الجبهة فيه بأزيد من لبنة، لاطلاق الادلة، وبه صرح في المسالك والمدارك والحدائق والمنظومة والمحكي عن الروض والمقاصد العلية والموجز والميسية، والفرق بينهما في علو الامام والمأموم مع مساواة مسجد كل لموقفه لا يستلزمه هنا، إذ لعل دليل المنع هناك مختص بالعلو الذي هو كالدكان ونحوه مما لا يدخل فيه المنحدر، ودعوى انصراف أدلة المنع في المقام إلى غير المنحدر أيضا فيبقى فيه إطلاق الادلة سالما واضحة المنع، فما في كشف الاستاذ من أنه لا بأس بالتسريح ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود لا يخلومن نظر، هذا.

وظاهر المتن وغيره ممن اعتبر العلو في خصوص الجبهة عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد كما صرح به الاردبيلي وشيخنا في كشفه، للاصل وإطلاق الادلة إلا إذا خرج به عن مسمى الساجد، أو شك في الصدق معه، مع احتمال الصحة في الثاني بناء على المختار من الاعمية، تمسكا باطلاق أدلة الصلاة الذي لا ينافيه عدم وضوح صدق إطلاق السجود، إذ يكفي احتمال كونه سجودا واقعا، ولا ينافيه إلا مسلوب الاسم، لكن في جامع المقاصد وغيره عن الشهيد اعتبار ذلك في باقي المساجد، بل ربما استظهره بعضهم من نهاية الاحكام أيضا، بل اختاره في المحكي عن الجعفرية وشرحيها والميسية والمقاصد العلية، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان للنظر فيه مجال كما اعترف به في جامع المقاصد بل لم أتحقق نقله عن الفاضل والشهيد في سائر كتبه، نعم يحكى عن هامش بعض نسخ البيان بعد قوله: ” أو يزيد بلبنة ” وكذا باقي المساجد من غير ذكر ” صح ” بعدها