پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص154

التذكرة لو كان أخفض جاز إجماعا، إلا أنه يمكن تنزيله على ما لا يبلغ القدر المزبور، كما أنه يمكن إرادة المثال من العلو في عبارات الاكثر، وإلا فالمقصود التفاوت بين الموقف ومحل السجود، واحتمال أنه كلما ازداد خفضا كمل صدق اسم السجود فيه منع، بل يمكن دعوى عدم الصدق، أو عدم كونه الفرد المراد منه، خصوصا على وجوبالاحتياط في العبادة، بل وعلى غيره عملا بالموثق المزبور المعتضد بالامر بالاستواء في صحيح ابن سنان (1) الذي لا معارض له إلا خبر محمد بن عبد الله (2) عن الرضا (عليه السلام) في حديث سأله ” عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس ” وهو مطلق ينزل على المقيد مع عدم ظهور فائدة يعتد بها للتقييد بالوحدة.

وما عن الذخيرة من أن الموثقة غير ناهضة بالتحريم فقد أساء الادب في رده في الحدائق بأنه من جملة تشكيكاته الواهية المبنية على أصوله المخترعة التي هي كبيت العنكبوت، وأنه لاضعف البيوت مضاهية، فاني لا أعرف لمنعه ثبوت التحريم وجها إلا ما صرح به في غير موضع من كتابه، ونقلناه عنه في غير موضع مما تقدم من دعواه عدم دلالة الامر في أخبارنا على الوجوب، وكذا النهي غير دال على التحريم، وقد عرفت بطلان ذلك في غير مقام مما تقدم، وأنه موجب لخروج قائله عن الدين، قلت: لعله ليس لذلك، بل لانه جعل ” لا ” في المفهوم المصرح به في الخبر نافية للاستقامة المصرح بها في المنطوق، وهي تصدق بالمندوب لا نهيا، وهو غير مفيد للتحريم، نعم قد يمنع عليه صدق نفي الاستقامة على ذلك، بل هي ظاهرة في المنع، فتأمل جيدا.

وكيف كان فمن العجيب بعد ذلك كله وسوسة سيد المدارك في التفصيل المزبور باعتبار صحة سند عبد الله بن سنان بخلاف خبره الاخر المشتمل على النهدي، فيقصر

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب السجود – الحديث 1 – 4