جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص153
ابن حميد عن أبي بصير مثله إلا أنه قال (عليه السلام): ” في مثل قدمي وكره أن يضعه الرجل ” إلى آخره.
إما بحمل الكراهة على التحريم، أو على ما دون اللبنة، أو إرادة أنه يرفع له موضع كما عساه يؤمي إليه رواية المجلسي، أو على الندب، أو غير ذلك.
وعلى كل حال فقد صار المحصل من مجموع ذلك أن المتجه هو التقدير المزبور، خصوصا مع إمكان دعوى الشك في صدق اسم السجود على الاعلى من ذلك إن لم يظن عدمه، كما أنه يظن صدقه على المقدار المزبور فما دون ولو من الخبر المزبور وإن لم نقل بحجيته بناء على أنه من الظن بالموضوع لا المصداق، ضرورة رجوعه إلى دعوى وضع السجود لما هو أعم من المستوي إلى المقدار المزبور، وتيقن بعض الافراد له لا ينافي حجية الظن به بهذا المعنى، على أن اعتبار عدم العلو أصلا مما يعسر، بل هو مقطوع بعدمه من أهل الشرع قولا وعملا، وربما أومأ إلى بعض ذلك الفاضل بما في المحكي من تذكرته ونهايته من الاستدلال على المطلوب بأنه لا يتمكن من الاحتراز عنه غالبا، وأنه لا يعد علوا عرفا أي علوا يخرج الساجد عن مسماه لغة وعرفا، كل ذا مع إمكانتأييد المطلوب أيضا بموثق عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الارض فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الارض، وإن كان اكثر من ذلك فلا ” بناء على أولوية اعتباره في العلو من الانخفاض قطعا، قد صرح فيه بالتقدير المزبور وأفتى به الشهيدان والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي وغيرهم، بل لم أجد من صرح بالفرق بينه وبين العلو بذلك قبل الاردبيلي، وتبعه بعض من تأخر عنه منهم الاستاذ في كشفه، بل بعض من وسوس في الاول وافق في المقام كصاحب المدارك، نعم ربما يوهمه المتن وغيره ممن اقتصر على العلو خاصة، وهم الاكثر كما في المسالك، بل في المحكي عن
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب السجود – الحديث 2