پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص150

يلزم لسجود آخر على الاقوى، بخلاف الستة الباقية، وفي دلالة الاطلاق وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف، فلا يقوى على أصالة الشغل، مع أن ما دل على رفع الحصى عنها أقوى دلالة على العكس، فتأمل جيدا.

الواجب (الثالث أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا بقدر لبنة) موضوعة على أكبر سطوحها (لا أزيد) فلا يجوز حينئذ كما صرح به الشيخ والمتأخرون، بل في المدارك هو المعروف من مذهب الاصحاب،بل في الذكرى نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه كالفاضل في المنتهى حيث نسبه إلى علمائنا، بل في جامع المقاصد التصريح بنسبته إليهم جميعهم، ولعلهم حملوا العلو في كلام من عبر به من غير تقييد عليه، خصوصا مثل ما وقع للمصنف في المعتبر حيث قال: ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار، وعليه علماؤنا، لانه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع، وقدر الشيخ حد الجواز بلبنة ومنع ما زاد، ومثله العلامة في المحكي من تذكرته وإن كان ربما أوهم قصرهما النسبة على الشيخ اختصاصه به، لكن الظاهر إرادتهما أن المصرح به ممن وقفا عليه هو وإن كان قد صرح به الكيدري فيما حكي عنه أيضا، بل والكاتب وإن لم يذكر لفظ اللبنة وقيده بالضرورة، بل ذكر أربع أصابع مقبوضة كما في كشف اللثام، وما حضرني من نسخة الذكرى، إذ الظاهر أن المراد باللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة أو فتحها مع كسر الباء المعروفة في ذلك الزمان، وقد قدرها الاصحاب كما في الحدائق بذلك تقريبا، قال: ويؤيده اللبن الموجود الان في أبنية بني العباس في سر من رأى فانه بهذا المقدار تقريبا، قلت: وكفى بنقل الاصحاب مثبتا لذلك، ولعلها هي المرادة من التقدير بالمخدة في المحكي من عبارة الوسيلة، إذ المراد أقل الافراد منها.

وكيف كان فالظاهر أن مبنى اعتبار عدم العلو في المسجد الخروج عن مصداق