پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص149

عدم الصدق، وخبر طلحة بن زيد (1) عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام) ” انه كان لا يسجد على الكم ولا على العمامة ” يتعين حمله على الاول، لان الغالب كونهما كذلك، على أنهما معارضان بما مر في غيرهما من جواز السجود على طرف الكم أو الرداء عند شدة الحر مثلا.

فظهر حينئذ أن كلام الشيخ قد يتم في الصورة التي فرضناها دون غيرها، لكن في المنتهى والتحرير والذكرى وجامع المقاصد وعن نهاية الاحكام والبيان التصريح بالصحة فيها أيضا، وفى بعضها أن الافضل الانفصال عملا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) بعده، ولعله لكراهة مسح التراب، وصدق تعدد السجود بتعدد الانحناء وإن اتحد الوضع والمماسة، إذ هما كاتحاد الوضع في باقي المساجد في السجدتين الذي هو غير قادح، للاصل، وللمروي في مستطرفات السرائر من كتاب جامع البزنطي (2) صاحب الرضا (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية هل يصلح ذلك ؟ قال: ذلك نقص في الصلاة ” ونحوه المروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) واحتمال إرادة النقص حقيقة مع فرض عدم اقتضاء ذلك نقصا في الاعتدال أو الطمأنينةبعيد، بل المراد كما هو الظاهر نقص الفضل، لكن الانصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو من نظر، خصوصا بناء على وجوب الاحتياط في الصلاة تحصيلا ليقين البراءة عن يقين الشغل، وقد يفرق بين ما نحن فيه ورفع باقي المساجد، ولعله لذا قال في كشف الاستاذ وقد أجاد: ويلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما يسجد عليه، فلو استمر متصلا إلى وقت السجود مع الاختيار لم يصح ولا يلزم فصله فورا لو اتصل حال الرفع، بل انما

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 3 (2) و (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب السجود