جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص144
لذي الطول، لكن على كل حال هو قاصر عن معارضة غيره من النصوص الصحيحة الظاهرة في إجزاء المسمى المعمول بها بين الاصحاب، وما نقله عن الكثير لم نتحققه إلا عمن عرفت، بل قيل: إنه هو فضلا عن غيره قد اكتفى في فصل المكان بالمسمى أيضا، وقد يقال: إن مراد الشهيد تقدير المسمى بذلك، لعدم القطع بصدق السجود عليها على ما دونه، والظن غير مجز في المصداق بناء على أن هذا منه، والشغل متيقن، واحتمال الاجتزاء بوضع مطلق الشئ منها وإن لم يتحقق به صدق اسم السجود عليها تمسكا بظاهر النصوص مجمع على خلافه، لاعتبار الجميع الاسم، ويؤيده تعارف التقدير من الشرع في نحو هذه الامور الغير المنضبطة بأمر حسي يرتفع معه الوسوسة والتسامح، وخص الجبهة من بينها لشدة احتياجها إليه وشدة مدخليتها في السجود، وحينئذ تجتمع النصوص، بل لعله لا تعارض في شئ منها، ضرورة إرادة الاجتزاء بأي شئ يقع من الجبهة مما يصدق معه وضع الجبهة والسجود عليها لا مطلقا، ولا تناقض حينئذ بين كلامي الشهيد في الذكرى، إذ ليس ما هنا قولا بعدم إجزاء المسمى، بل كلامه كالصريحفي ذلك، قال: والواجب في كل من المساجد مسماه كما سلف في باب المكان، والاقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم، بل لعل ذلك هو مراد الصدوق أيضا بقرينة أنه روى مع ذلك بعض النصوص الظاهرة في الاسم بعد ما ذكر الدرهم بلا فصل معتد به مع أنه ذكر أنه لا يروي إلا ما يعمل به، ولذا ينسب الاصحاب إليه في مقامات كثيرة بمجرد روايته، ومن هنا أنكر في الحدائق على الاصحاب نسبتهم الخلاف إليه مع روايته النصوص المزبورة.
فظهر لك حينئذ قوة القول المزبور وأنه أولى من حمل الصحيح المذكور على الندب أو طرحه، خصوصا مع تأيده بالمروي عن فقه الرضا (عليه السلام) بعين عبارة الجواهر – 18