جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص143
لا كالغسل ونحوه، فاحتمال وجوب الاستيعاب في غاية الضعف، بل في الحدائق ” اتفق الجميع على عدمه ” وعن الروض والمقاصد العلية ” أنه لا خلاف في عدم وجوبه ” مضافا إلى ظهور النصوص السابقة في الجبهة في عدمه أيضا، بل فيها التصريح بأفضليته وعدم وجوبه، لكن في كشف اللثام عن الاحمدي والسرائر أنه يجزي الدرهم من بجبهته علة وهو قد يشعر بايجاب الاستيعاب على الصحيح، وربما يشهد له صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) ” عن المرأة يطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتهاعلى الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الارض ” مع دعوى ان ما نحن فيه من الافعال المقتضية للاستيعاب، وفي الثاني منع واضح، كما أنه يجب حمل الصحيح على إرادة عدم الاجزاء في الفضل، أو على عدم صدق المسمى بالبعض الواقع على الارض جمعا بينه وبين النصوص السابقة المعمول عليها بين الاصحاب، مع أنه لا صراحة في كلاميهما بالاستيعاب، إذ قد يوجبان على الصحيح الاكثر من الدرهم وإن لم يكن التمام، نعم يحكى عن الفقيه ناقلا له عن رسالة أبيه أيضا أنه قال: ” يجزي مقدار الدرهم ” وهو ظاهر في عدم إجزاء الاقل، واختاره في الدروس والذكرى ناقلا له في الثاني عن كثير من الاصحاب محتجا بتصريح الخبر به، ثم قال ” فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الاصحاب على المقيد وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق (2) لكن لا تصريح فيه بذلك، لاحتماله إرادة التنصيص على التعميم المذكور فيه أولا كما يؤمي إليه ذكر طرف الانملة الصادق بالاقل من الدرهم، إلا أن يراد الاضافة البيانية والعقد الاخير من الانملة، ويكون ذكره لارادة بيان إجزاء ذي الطول دون السعة كالمسواك ونحوه، فيكون الاول لتقدير المسطح، والثاني
(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 5(2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 2