پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص142

ومنظومة الطباطبائي وكشف الاستاذ، للاطلاق حتى لو قلنا باعتبار الانملة والطرف، إذ يجتزى حينئذ بسطح الطرفين وخصوص طرف الظاهر وخصوص طرف الباطن كما نص عليه في كشف الاستاذ وإن كان لا يخلو من تأمل، لامكان دعوى عدم الصدق إلا بالاول، نعم يتجه هذا التعميم بناء على إرادة العقد الاخير من الانملة أو الطرف العرفي المتسع في الجملة.

وعلى كل حال فالمتجه بناء على ما ذكرنا

وجوب السجود على ما بقي من مسمى الابهام مع فرض قطعه،

لصدق الامتثال، ولو لم يبق منه شئ ففي السجود على محله أو على باقي الاصابع وجهان، يتعين ثانيهما لو تعذر السجود أصلا كما نص عليه غير واحد منهم الشهيد والفاضل الاصبهاني، لكن في الذكرى إلحاق القصر بذلك، قال: لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أجزأ على بقية الاصابع، وفيه نظر إلا أن يريد القصر الذى يمتنع معه السجود عليهما، ولعله لذا علق الحكم في كشف اللثام على التعذر، فقال: وإن تعذر عليهما أجزأ على غيرهما كما حمل عليه الشيخ على ما قيل خبر هارون بن خارجة (1) ” انه رأى الصادق (عليه السلام) ساجدا وقد رفع قدميه من الارض وأحد قدميه على الاخرى ” قلت: قضية الخبر السقوط حينئذ لا السجود علىباقي الاصابع، بل لعله هو الموافق للضوابط مع التعذر، لعدم الدليل على البدلية بعد تنزيل مطلق تلك النصوص على مقيدها، وقاعدة الميسور يصعب جريانها في المقام، أللهم إلا أن يؤيد باطلاق الرجل مع تنزيل التقييد على حالة الاختبار خصوصا مع وجوب الاحتياط في العبادة، فتأمل جيدا.

ثم المراد من السجود على الجبهة مسماه، وما يتحقق به عرفا ذلك كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، ضرورة كونه من الافعال التي تصدق بالبعض كالتقبيل ونحوه

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 5