جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص140
في الجملة في السجود كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد (1) كي يعلم حصول الامتثال، ولعله هو مراد العلامة الطباطبائي بقوله:كفيه بالبطن وركبتيه
ظهرا والابهامين من رجليه لكن الاستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال: ويقوى الاكتفاء بالحافتين، فتأمل، والله أعلم.
(و) أما (إبهاما الرجلين) فهو الواقع في تعبير المشهور، بل عن المنتهى نسبته إلى الشيخين وأتباعهما، كالمدارك نسبته إلى الاصحاب، بل في مفتاح الكرامة في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى وإرشاد الجعفرية وشرح الشيخ نجيب الدين الاجماع على وجوب السجود عليهما، وفيه أن الظاهر إرادة الاجماع على السبعة لا خصوصها وإن عدت في معقد الاجماع حتى ظن إرادة الاجماع عليها، لكن التدبر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في الجامع يعين ما ذكرنا، فان أولهما بعد أن حكي الاجماع على السبعة ناصا على خصوص ذكر الخلاف في الابهامين قال: والوجه تعين الابهامين، وهو كالصريح في عدم كونه إجماعيا عنده، ونحوه المحقق الثاني، وعن نهاية الاحكام بعد الاجماع السابق التصريح بأن العبرة في الرجلين بأطراف الاصابع، على أن المفيد في كتاب أحكام النساء وأبا المكارم في الغنية والشيخ في المحكي من مبسوطه بل في كشف اللثام وسائر كتبه وأبا الصلاح في المحكي من كافيه وابن فهد في المحكي منموجزه التعبير بأطراف أصابع الرجلين، بل في الغنية الاجماع عليه، كما أن في المحكي عن خلاف الشيخ التعبير بوضع القدمين حاكيا الاجماع عليه، وعن الوسيلة والجمل والعقود أصابع الرجلين وإن كان فيما حضرني من نسخة الثاني الابهامين، واحتمال إرادة الجميع الابهامين بعيد إن لم يكن مقطوعا بعدمه، خصوصا وقد صرح في المحكي من المبسوط
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 1