جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص138
لكن هذه النصوص كما ترى لا صراحة فيها باخراج الجبينين، وبالاقتصار على الخط المتوهم من طرف كل من الحاجبين المتصل بطرف الانف الاعلى مصعدا إلى الناصية بحيث لا يجزي السجود على غيره، وقد اعترف بعضهم في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما يشمل الجبينين، فحينئذ لولا الاجماع أمكن التوسعة في محل السجود بدعوى شمولاسم الجبهة عرفا لما هو أعم من ذلك، أو بدعوى حمل ما دل على الجبينين على التخير بينه وبين الجبهة، بل لعل اسم الجبين يشمل جميع ذلك، ولعله هو المراد لصاحب القاموس حيث قال بعد العبارة التي قدمناها: ” وحروف الجبهة مما بين الصدغين متصلا عند الناصية كله جبين ” بل لعله لا ينافي ذلك ما تسمعه من أخبار الدمل (1) إذ قد تحمل على الخارج عن ذلك كله، أو يحمل ما لا يقبل منها ذلك على إرادة بيان الفرد الخفي على السائل وتنبيهه عليه، لا أنه يشترط في صحة السجود عليه تعذر ذلك، خصوصا مع فرض التقييد في عبارة السائل، أو أنه هو انما سأل فارضا تعذر ذلك الجزء من الجبهة، ومثله لا يدل على الانتفاء عند التأمل، فالاجماع هو العمدة في التقييد المزبور.
(و) أما (الكفان) المعبر بهما في كثير من عبارات المتأخرين وبعض عبارات القدماء، بل هما من معقد إجماعات متعددة كما قيل فقد عرفت ما يدل عليهما من النصوص (2) التي يجب حمل اليد في غيرها (3) عليهما، سيما مع كونه المعهود من أهل الشرع عند فعل السجود، كما أنه يجب إرادتهما منها في جملة من عبارات الاصحاب كالشيخ وغيره إن كانت واقعة في معقد إجماعي الخلاف ونهاية الاحكام على ما قيل
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب السجود(2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود – الحديث 6 والباب 1 من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 1 و 2 (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب السجود