پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص132

أللهم إلا أن يفرق بينه وبين البهائي بتقييد البهائي ركنية الواحدة بحال نسيان الاخرى بخلافه، فلا يرد حينئذ ذلك على ما قاله البهائي، لعدم زيادة الركن حينئذ، لعدم حصول الشرط في الواحدة الزائدة في الفرض المزبور.

وكأن هذا هو الذي أراده المجلسي (رحمه الله) فيما حكي عن بحاره حيث حكى عن بعض أفاضل عصره أنه حل الاشكال بأن الركن هو المفهوم المردد بين السجدة بشرط لا أي لا يكون معها سجدة أخرى والسجدتين بشرط لا وثلاث سجدات بشرط لا، إذ ترك الركن حينئذ إنما يكون بعدم تحقق السجدة مطلقا، وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر لا يتحقق الركن أيضا، ورده بأنه لا خلاف بأن بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر انما هو لزيادة الركن لا لتركه كما هو مقتضى الجواب المزبور ثم قال: ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الاشكال على سياق هذا الوجه، لكنه أخصروأفيد، وهو أن يكون الركن المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط وسجدتين بلا شرط، فإذا أتى بسجدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن، وكذا إذا أتى بهما، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلا، إذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شئ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع أخرى، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنين، قال: وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه، ومع هذا لا يخلو من تكلف، قلت: هو عند التأمل عين ما قاله البهائي، ثم قال: والاظهر في الجواب أن غرض هذا المعترض إما إيراد الاشكال على الاحاديث الواردة في الباب أو على كلام الاصحاب، والاول لا وجه له، لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية، بل انما ورد حكم كل من الاركان بخصوصه، وورد حكم السجود هكذا فلا إشكال يرد عليها، وأما الثاني فغير وارد