جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص131
ومن العجيب ما وقع من بعض متأخري المتأخرين في المقام حيث قال: ” انتفاء الماهية هنا غير موثر، وهذا الاشكال غير مختص بهذه المسألة، بل هو آت في الاخلال بحرف واحد من القراءة، لفوات الماهية المركبة أعني الصلاة بفواته، والجواب عن الجميع واحد، وهو إثبات الصحة بدليل من خارج: إذ فيه أن الكلام في ماهية الركنلا الصلاة، كالذي وقع من آخر ” أنه يمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما أطلقه الاصحاب، ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا وإن استلزم فوات الماهية المركبة، أو يلتزم كون الركن مسمى السجود، ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا، فيكون أحدهما مستثنى كنظائره ” إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما عرفت، بل وكذا ما وقع للمقدس الاردبيلي من ” أن الدليل على ركنيتهما بمعنى أنهما لو زيدتا أو تركتا معا بطلت الصلاة هو الاجماع وبعض الاخبار (1) وهما ما دلا على البطلان بزيادة إحداهما أو تركها، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه مما يعتبر جزء ولا عبادة، ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة وكونها عبادة للاخبار والاجماع، وعدم ذلك في أجزاء النية والتكبير، بل قيل لا جزء للنية، فانه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة، وعلى تقدير التسليم يقال: انما ثبت شرعا البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف غيره: إذ لا يخفى عليك أيضا ما في صدر كلامه وذيله، وأما وسطه ففيه أنه تقييد لقولهم: من ترك ركنا بلا مقيد، وكون السجدة عبادة لا مدخلية له فيما نحن فيه، وعن البهائي (رحمه الله) في الجواب: أنه لا يعد في إجزاء بعض الاجزاء عن الكل، فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الاخرىلم يكن بعيدا ” ولعله يريد ما يحكى عن بعضهم في التخلص من أن الركن إحداهما وكلتاهما الذي قد أورد عليه باقتضائه البطلان حينئذ لو سجد ثلاث سجدات، لزيادة الركن حينئذ
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب السجود – الحديث 1