جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص123
الاول منها استحباب المسألة في الركوع لدنيا أو دين، والمعروف أن ذلك في السجود ولذا لم يذكر الكثير في مستحباته إلا ما يحكى عن ابن الجنيد ولا بأس به خصوصا بعد شهادة الخبر المزبور له.
الواجب (السادس السجود) وهو لغة الخضوع والانحناء وتطأطؤ الرأس، ولعل من اقتصر على الاول في تفسيره أو مع الثاني أراد التفسير بالاعم متكلا في تمام المعنى على العرف كما هو الشأن في معظم التعاريف اللفظية من أهل اللغة، بل لعل من اعتبر تطأطؤ الرأس فيه أيضا كذلك، إذ الظاهر عدم كفاية مطلقه، بل المراد قسم خاص منه، ومنه يعلم ما في قول البعض، وشرعا وضع الجبهة على الارض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، إذ الظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، بل يمكن عدم اعتبار ذلك في صحته، وانما هو واجب في الصلاة حاله كالذكر، وأضعف منه ما في كشف الاستاذ من أنه في الشرع فضلا عن اصطلاح المتشرعة وضع المساجد السبعة أو أحدها أو خصوص وضع الجبهة وهوأظهرها، أو ما قام مقامه من إشارة برأس أو عين بوجه يصح أو مطلقا على اختلاف الوجهين، بل من الغريب جعله الاشارة منه، ضرورة عدم تسميتها بذلك في الشرع ولا عند المتشرعة، والاجتزاء عنها في بعض الاحوال لا يستلزم الدخول في المسمى قطعا، وحينئذ يشكل اعتبار شئ من المساجد السبعة حتى الجبهة فيما أوجبه الشارع من السجود لتلاوة مثلا، أو ندبه لشكر ونحوه مع فرض عدم الدليل بالخصوص، نعم قد يقال باعتبار وصول الجبهة في الانحناء والتقويس إلى حد تستقر ولو بوسائط من غير علو مفرط لا مباشرة خصوص بشرة الجبهة للارض، ولعله كذلك في الشرع واللغة وربما يؤمي إلى ذلك في الجملة ما تسمعه إن شاء الله من بعضهم من إيجاب الجر لو وضع