پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص112

المستحب على مستحب آخر مع التعارض لا تقييد أصل الاستحباب، هذا.

وليعلم أن المراد باستحباب الثلاث مثلا وصف الثلاثية لا كل واحدة منها،ضرورة وجوب الواحدة المنافي لثبوت الاستحباب، نعم هو لا ينافي كونها جزءا من الكل المجموع المستحب، ضرورة تغاير محل الوجوب والاستحباب، فلا يتوهم حينئذ من قولهم يستحب الثلاث مثلا البناء على أنها أفضل أفراد الواجب التخييري، فيكون كتسبيح الاخيرتين، إذ قد عرفت أنها تجامع القول بوجوب الواحدة، ولذا عينها في الذكرى بالاولى وإن لم تقصد مع تعبيره هنا بالعبارة المزبورة، ومن المعلوم أنه على تقدير الوجوب التخييري لا معنى لجعل الواجبة الاولى، بل الواجب حينئذ الثلاث، نعم هو محتمل في نفسه لا أنه لازم للتعبير المزبور، بل ظاهر الشهيد الثاني في الروضة أن التسبيح في المقام كالتسبيح في الاخيرتين، وأن الكلام في الوجوب التخييري وعدمه متحد بالنسبة اليهما، بل ربما يوهمه بعض أخبار المقام أيضا لكن دقيق النظر في النصوص هنا يعين الثاني، بل هو صريح الصحيح المزبور وحمله على إرادة بيان أن الواحدة أقل الواجب لا داعي له، بخلاف النصوص في تسبيح الاخيرتين، فانه يظهر من بعضها أن الواجب الثلاث ومن آخر الواحدة، فيتجه القول بالتخيير حينئذ، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فالظاهر كما اعترف به في كشف اللثام أن مورد التثليث مثلا التسبيحة الكبرى دون غيرها لعدم الدليل، لكن يمكن بمعونة معلومية إرادة القدرمن الكبرى تعميم البحث للجميع، وحينئذ يكون تثليث الصغريات بتكرارها تسعا وهكذا، لان الثلاث بمنزلة الكبرى الواحدة، وكذلك باقي الذكر، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(و) من المسنون أيضا (أن يرفع الامام صوته بالذكر فيه) بلا خلاف أجده الجواهر – 14