پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص111

إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتا أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت ” إلى غير ذلك، فجمع المصنف بين الجميع بما عرفت، وهو جيد لكنه لم يتضمن وجه حصر الفضل في سبع في الصحيح الاول، ولعله لذا قال في الحدائق: إن الجمع بين هذه النصوص مشكل، قلت: قد يقال: إن المراد من صحيح السبع بيان نهاية الفضل لهيئة العدد لا لذاته، فيستحب الزائد حينئذ من حيث الذات لا الهيئة عملا بالنصوص المزبورة، ومنها يستفاد عدم إذهاب الزائد ثواب الهيئة بخلاف النقص، إذ احتمال أن اختياره (عليه السلام) للزيادة تقديما لرجحانها على رجحان الهيئة بعيد مناف لظاهر حصر الفضل في السبع، ولا ملازمة بين ذهابها بالنقصان وذهابها بالزيادة، بل الفرق بينهما في كمال الوضوح، فينحصر حينئذ الفضل بالنسبة إلى الهيئات في الثلاثة والسبعة، واحتمال إثبات هيئة الاربع أو الثلاث والثلاثين أو الستين من فعله (عليهالسلام) مع احتمال خبر الاخير التوزيع على الركوع والسجود لا لكل منهما لا شاهد له وفعله (عليه السلام) أعم من ذلك ومن إرادة تحصيل فضل ذات العدد دون الهيئة، فلا يخرج عن الحصر في الصحيح المزبور، كما أن الظاهر بناء على ذلك حصول فضل هيئة الثلاث مع ذات العدد لا الاربع والخمس والست، لما عرفت من عدم الدليل على هيئة الخمس، بل يمكن دعوى حصول فضيلة ذات العدد خاصة بالاثنتين أيضا، وربما كانه خبر الحضرمي (1) السابق إيماء إليه، كما أن تقييد المصنف فضل الذات بما إذا لم يحصل السأم لعله من جهة مطلوبية الاقبال في العبادة، وربما أدي فعلها مع ذلك إلى عدم الرغبة فيها، وإلا فليس في النصوص السابقة ما يدل عليه بالخصوص، نعم قد يستفاد من فعل الصادق (عليه السلام) في الصلاة بأصحابه، ومما ورد من التخفيف للامام تفصيله الاخر بالانشراح وعدمه، ولعل ذلك كله يندرج في مسألة ترجيح

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الركوع – الحديث 5 و 7