پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص109

هذين الصحيحين فضلا عن غيرهما نفيه، بل كاد ذلك يكون صريح الاخبار (1) المشتملة على أعداد التكبير في الصلاة التي تقدم بعضها بما لا يدخل هو فيها، وبها يخرج عن إطلاق المروي عن قرب الاسناد (2) عن المهدي (عليه السلام) في حديث ” إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير ” مع احتمال كون الحالة الاخرى بعد الركوع السجود لا ما يشمل الرفع منه والله أعلم.

(و) كذا ظهر لك أيضا مما في صحيح زرارة السابق أن من المسنون في الركوع أيضا (أن يدعو) بما سمعت (أمام التسبيح) الواجب ولعل الاولى ذكر ما في الصحيح المزبور (3) لا ما حكي عن الفقيه وفلاح السائل والمصباح، فانه وإن كان موافقا له في الاكثر أيضا إلا أن فيه نقصانا عنه وتغييرا يسيرا، ولذا كان هو المذكور في أكثر الكتب التي تعرض لهذا الدعاء فيها كما قيل، والامر سهل.

(و) منه أيضا (أن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا) كما في القواعد إلا أنه لم أجد نصا على التخميس، بل الموجود في النصوص السابقة أن السنة في ثلاث والفضلفي سبع، ولعله لذا حذفه غير واحد، وجعل المستحب الثلاث أو السبع، نعم في معقد ما حكي من إجماع الخلاف الثلاث أفضل إلى السبع، وهو لا يخص الخمس أيضا، كما أنه لم أجد ما يدل على خصوص مرتبة أخرى أيضا إلا ما يحكى عن الفقه الرضوي (4) أو تسعا، ولذا كان ظاهر كثير من العبارات كالصحيح السابق أن السبع نهاية الكمال لكن قال المصنف هنا وفى النافع تبعا للمحكي عن الوسيلة: أو سبعا (فما زاد) وتبعه

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب تكبيرة الاحرام والباب 2 من أبواب الركوع (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الركوع – الحديث 7 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الركوع – الحديث 1 (4) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب الركوع – الحديث 2