جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص107
المعنى من التغميض في عبارة حماد، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: وشغل فصل القدمين بالنظر
ما بين تحديد وتغميض البصر لكن عن نهاية الشيخ ” وغمض عينيك، فان لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك ” وظاهره التغميض الحقيقي مع أن مسمعا (1) روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة ” وما عن المعتبر من أن خبر حماد خاص فيقدم يمكن دفعه بما عرفت، وسوى ما عساه يفهم من المروي (2) عن قرب الاسناد سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) ” عن تفريج الاصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال: من شاء فعل ومن شاء ترك ” من عدم الاستحباب ولعله يريد عدم الوجوب، فلا منافاة حينئذ، فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنف، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار (3) ومسكان (4) الامر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع، وحكاه في الذكرى عن ابني بابويه وصاحب الفاخر وقربه هو، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه، وهو لا يخلو من قوة، لصحة الخبرين واعتضادهما باطلاق الامر به (5) في الصلاة وأنه زينة واستكانة وتبتل وابتهال وأنهالعبودية، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي (رحمه الله) في قوله: وليس للرفع هنا تكبير
ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيحين ذكر
فندبه أولى وإن لم يشتهر
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الركوع – الحديث 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الركوع – الحديث 2 – 3 (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب تكبيرة الاحرام – الحديث