پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص103

اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا، ولان في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد، ولان الغرض من الذكر انما هو الاستفتاح، وكل سنة فانما تؤدىعلى جهة الفرض، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله أن يؤدى السنة على جهة ما يؤدى الفرض ” بل قد يشعر به النصوص السابقة الدالة على الاجتزاء بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الاحرام إلا أن تحمل على التداخل أو على وجوب استئناف تكبير آخر له.

(و) بالجملة لا ينبغي التأمل بعد ملاحظة فتاوى الاصحاب البالغة حد الاجماع كما عرفته ومجموع النصوص للممارس الخبير الذي صار ببركة أهل العصمة وتتبع آثارهم كالمشافهين لخطاباتهم العارفين باراداتهم في أن (الاظهر الندب) وأنه هو المراد من الامر به في النصوص المزبورة سيما بعد شيوع استعماله فيه حتى قيل بمساواته للحقيقة، وسيما في خصوص النصوص المزبورة التي سيقت لبيان المندوبات بهذه الاوامر، فمن العجيب تردد المصنف فيه أولا وأعجب منه توقفه واستشكاله في الحدائق، خصوصا وقد اعترف في الاخير باتفاق الاصحاب قديما وحديثا على استحبابه عدا الحسن، لكنه معذور بعد الخلل في الطريقة، والله أعلم.

(و) أما (المسنون في هذا القسم) أي الركوع فمنه (أن يكبر للركوع قائما) منتصبا على المشهور بين الاصحاب، بل في المدارك والمعتبر نسبته إليهم مشعرين بدعوىالاجماع عليه، وهو الحجة في مثله بعد تعليم الصادق (عليه السلام) لحماد (1) وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): ” إذا أردت أن تركع فقل وأنت

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الركوع – الحديث 1