پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص96

وهو مع منافاته لاطلاق الامر بالعدد في حسني مسمع قول غريب لم يسبق إليه ولا أظن أحدا يلحقه عليه، ولم أعلم ما الذي صده عما ذكرناه، مع أنه هو المتجه في الجمع بين الادلة كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما مر.

ولا أظنك تحتاج بعد إلى الجواب عن باقي النصوص المدعى دلالتها على التسبيح مع أن الذي في كثير منها انما هو السؤال عما يجزي من التسبيح، وهو إن لم يكن فيه إشعار بعدم التعيين فلا دلالة فيه عليه قطعا، كما أن ما فيها أيضا من أنه يجزيك ثلاث تسبيحات مثلا كذلك، نعم ربما كان في بعضها نوع دلالة إما من جهة الامر أو غيره لكن يجب الخروج عنه بملاحظة النصوص الاخر، بل يمكن دعوى إمكان الخروج عنه بالتأمل فيها، كخبر الحضرمي (1) المشتمل على بيان حد الركوع، ضرورة القطع بارادة بيان الحد في الفضل والاستحباب، وكذا غيره من الاخبار، بل ربما قيل: إن المراد بالتسبيح فيها المعنى المصدري الشامل لكل ما يفيد التنزيه لا خصوص ” سبحان الله ” مثلا وإن كان هو خلاف المنساق من أمثال هذه المصادر كالتهليل والتكبير والاستغفار وغيرها، لكنك خبير أنا في غنية عن ذلك كله، إذ لو فرض اشتمال النصوص على الامر بالتسبيح صريحا لوجب حمله على التخييري، للجمع بينه وبين غيره، خصوصا مع ظهور الادلة في أنه الاصل في ذكر الركوع والسجود، وأنه الافضل من غيره، فلا بأس بتعلق الامر به، بل يمكن حمل فتاوى قدماء الاصحاب المقتصرة عليه على ذلك، فتخرج المسألة عن الخلاف حينئذ حتى من قال منهم: إن من لم يسبحفلا صلاة له، لاحتمال إرادته المعنى المصدري أو المبالغة أو غير ذلك كما يؤمي إليه في الجملة ما سمعته من عبارة الامالي

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الركوع – الحديث 5 و 7 الجواهر 12