پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص95

الاتكال على الظهور كما وقع ويقع مثله كثيرا، بل يؤمي إليه إطلاق التامة عليها من غير بيان اعتمادا على معروفيتها الحاصلة بسبب القطع باستعمال النبي (صلى الله عليه وآله) لها في ركوعه وسجوده وتابعه المسلمون (تابعية المسلمين خ ل) حتى شاع وذاع إلى أن ادعي الاجماع عليه، وكذلك الائمة (عليهم السلام) يأمرون به ويداومون عليه، ولذا جرت به سيرة أتباعهم وسواد شيعتهم فضلا عن العلماء منهم، بل شدة الامر بقول: ” سمع الله لمن حمده ” عند رفع الرأس تشهد على ذكر ” وبحمده ” في الركوع على سبيل التعاقب، بل روته العامة في أخبارهم فضلا عن الخاصة، فعن ابن مسعود (1) ” ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وبحمده ” ومثله عن حذيفة (2) فلا ينبغي التأمل بعد ذلك في ضمها حينئذ إليها، وأنها هي المراد من التامة في صحيح زرارة (3) ولا ينافيه ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر بعد أن كان المراد به عدم تعين التسبيح، لا أنه يجزي مطلقا وإن لم يبلغالعدد، وإن كان هو ظاهر كثير ممن أفتى به، حتى أن صاحب الحدائق منهم أشكل عليه الحال في ذلك من حيث أن مقتضاه الاجتزاء بقول: ” سبحان الله ” مرة واحدة وبعض النصوص السابقة صريحة في نفيه، بل قد يظهر من المحكي عن القاضي في شرح الجمل الاجماع على ذلك، قال: ” وأما الاقتصار على ” سبحان الله ” فلا يجوز عندنا مع الاختيار ” وحكي عن ثاني الشهيدين أنه تنبه للاشكال ورفعه بالتزام الاجزاء مع حمل ما ظاهره النفي على الفضل والاستحباب، واستبعده وأجاب هو بما حاصله أنه لا مانع من إجزاء مطلق الذكر، والتزام الثلاث في خصوص التسبيح منه ولو في ضمن الكبرى

(1) سنن أبى داود ج 1 ص 136 وليس فيه لفظ ” وبحمده ” (2) سنن أبى داود ج 1 ص 134 وليس فيه لفظ ” وبحمده ” (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الركوع – الحديث