جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص93
التسبيح وفاقا لصريح الرياض وظاهر المحكي عن أمالي الصدوق، قال: ” من دين الامامية الاقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات – إلى أن قال -: ومن لم يسبح فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) بعدد التسبيح، فان ذلك ” إلى آخره، إذ هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص بحمل مطلقها على مقيدها، مع أن حذف التحميد من بعضها لعله من النساخ، أو للاشارة بالبعض إلى الكل، أو لان المقصود من السؤال إجزاء غير التسبيح، وإلا فالعدد مفروغ منه، إذ مع اعتباره في التسبيح الذي هو الاصل يعلم اعتباره في غيره بطريق أولى، ومن هنا كان المراد بالجواب بيان أصل الاجزاء من غير التفات إلى العدد لا أن المراد به بيان إجزاء مطلق الذكر وإن لم يكن بالعدد المزبور، خصوصا مع ملاحظة حسني مسمع وذكر السائل التثليث على ما رواه الشيخ، بل الظاهر أن الاصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات الثلاث انحلالها إلى الثلاث.
ومن هنا كان المتعين فيها ضم ” وبحمده ” وفاقا للذكرى وجامع المقاصد وغيرهما بل عن غاية المراد حكايته عمن تقدمه، وخلافا لجماعة فجعلوها مستحبة، بل في التنقيح نسبته إلى الاكثر، بل في كنز العرفان وعن المعتبر أنها مستحبة عندنا وإن كنت لمأتحققه، بل في المنتهى ” ويستحب أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وبحمده، ذهب إليه علماؤنا أجمع ” وإن كان يحتمل إرادة العدد كما في المحكي عن التذكرة ” يستحب أن يقول ثلاث مرات سبحان ” إلى آخره.
إلا أنه بعيد بقرينة ما بعده، نعم قد يناقش في إجماعه كما يناقش فيما ذكره الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم من خلو اكثر الاخبار عنه بأن المحكي عن ظاهر أعاظم الاصحاب أو صريحهم تعينه كالمفيد والسيد والشيخ في جملة من كتبه والديلمي والقاضي والفاضل وغيرهم، بل في كشف اللثام أنه المشهور فتوى ورواية، ومنه يظهر المناقشة