پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص82

للشهيدين والمحقق الثاني: إنه إن أمكنه أن ينقص من انحنائه أو الانتصاب ولو بالاعتماد ونحوه وجب، قالوا: ولا تجب الزيادة حينئذ لحصول الفرق، وهو متجه لو كان النقص المستطاع مخرجا له عن أول حد الركوع، فيحصل الفرق حينئذ، وإلا كان من المسألة السابقة، ولا ملازمة بين القول بوجوبه مع فرض عدم الخروج به عن حد الركوع لقربه إلى القيام وبين القول بوجوب الزيادة عليه يسيرا للفرق بين القيام والركوع، ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه، كما أنه لا ينبغي تركه مع فرض عدم التمكنمن الفرق بيسير الانحناء بأن يقتصر على نية الركوع والقيام، بل يضيف إليها الاشارة بالرأس ثم العينين كما نص عليه الاستاذ في كشفه، وهل يسير الانحناء بناء على اعتباره فارقا هو القائم مقام الركوع كالايماء فيجري حكم الزيادة والنقصان سهوا وعمدا ؟ الظاهر ذلك، نعم يمكن عدمه في نحو الاشاره المزبورة، لكون المراد على الظاهر منها الاشارة إلى إرادة الركوع مثلا بالتقويس المزبور لا أنها بدل عن الركوع كالايماء حتى يجري فيه ذلك، بل قد يحتمل نحو ذلك أيضا في الانحناء اليسير كما يؤمي إليه جعلهم الغرض منه الفرق، لكنه بعيد، لظهور إرادة الفرق به نفسه لا أنه إمارة على غيره.

الواجب (الثاني) في الركوع (الطمأنينة) بلا خلاف أجده (فيه) بل في الغنية والمنتهى وجامع المقاصد وعن الناصريات والمعتبر والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاقتصار على المتيقن وقوعه من أرباب الشرع وأتباعهم، كما يؤمي إليه النصوص (1) البيانية المشتملة على كيفية الركوع بتمكن الكفين والراحتين، وأنه كان إذا ركع أمكن استقرار الماء على ظهره، بل في كشف اللثام أنه هو معنى قول كالنبي (صلى الله عليه وآله) في خبر بكير بن محمد الازدي عن الصادق (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد للحميري: ” إذا ركع فليتمكن ” بل روى في الذكرى وغيرها ” أن

(1) الوسائل – الباب – 1 و 18 و 28 – من أبواب الركوع