جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص81
بعض كتب الفاضل والشهيدين والعليين وغيرها على ما حكي عن بعضها (أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا) من القيام اللازم للركوع، بل في جامع المقاصد أنه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردد، وإن كان هو في غاية الضعف، ضرورة لزوم المحافظة على هيئة الركوع، ولذا قيده بعضهم بما إذا لم يخرج به عن مسمى الراكع، ولعله مراد من أطلق، بل قد يمنع أصل وجوب الفرق بالاصل، وبأنه قد تحقق فيه حقيقة الركوع، وانما المنتفي هيئة القيام، وما في جامع المقاصد – من أنه لا يلزم من كونه على حد الركوع أن يكون ركوعا، لان الركوع من فعل الانحناء الخاص ولم يتحقق، ولان المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما، ولا دليل على السقوط، ولظاهر قوله (صلى الله على وآله) (1): ” فأتوا منه ما استطعتم ” وما دل (2) على وجوب كون الايماء للسجود أخفض ينبه على ذلك – يدفعه أن المراد بالركوع هنا هيئته الركوع لا فعله، إذا هو على كل حال لم يتحقق وإن زاد الانحناء اليسير، ضرورة عدم كونه ركوعا، فيتوجه التكليف حينئذ إلى خطابه بكونه على هذا الحال بعد القراءة مثلا بمعنى لا يجلس أو ينام أو يسجد أو نحو ذلك مما ينافيها، فلا تحصيل للحاصل حينئذ، والفرق بينهما واقعي لا شرعي، والنبوي لا دلالةفيه على ما نحن فيه، والقياس على إيماء السجود مع أنه مع الفارق لا يجوز الاخذ به، ومن هنا كان خيرة المبسوط والمعتبر والفاضل في بعض آخر من كتبه وكشف اللثام والمدارك ومنظومة الطباطبائي عدم وجوب الزيادة عليه، نعم قال في الكشف تبعا
(1) سنن البيهقى ج 1 ص 215 ولكن نصه ” ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ” ورواه في غوالى اللئالي عن النبي (ص) بعين ما ذكر في الجواهر وفى تفسير الصافى سورة المائدة – الاية 101 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 15 و 16