پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص80

على الايماء) بلا خلاف، بل في المعتبر أن عليه إجماع العلماء كافة، وقد قال الكرخي (1) للصادق (عليه السلام): ” رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال له: ليؤم برأسه إيماء ” الحديث.

فان لم يتمكن من الايماء بالرأس فبالعينين تغميضا للركوع، وفتحا للرفع كما نص عليه العلامة الطباطبائي، بل في كشف الاستاذ أن الاحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة إلا مع طمس أختها، بل قال: ومع ذلك الاحوط قصدها، وقد مر الكلام في أكثر ذلك مفصلا في بحث القيام، فلاحظ.

وقد يظهر من العبارة وجوب الانحناء على أحد الشقين مع إمكانه مقدما علىالايماء كما عن المبسوط والتذكرة، لكن قد يشعر الاقتصار على نسبته للشيخ في الذكرى والدروس وعن المقاصد العلية بنوع تردد فيه، ولعله لانه ليس بعض الانحناء الواجب الجنس غير مجد، فتأمل، بل ظاهر المتن وغيره بل هو صريح العلامة الطباطبائي تقديم الركوع الناقص لعدم التمكن من تمام الانحناء على الركوع التام عن جلوس، للاطلاق، ولانه أقرب إلى الواجب، ولتحصيل القيام المتصل بالركوع، بل لعل ظاهر العبارة وغيرها تقديم الايماء عليه أيضا لبعض ما مر، لكن في المنظومة.

وفى انحناء من جلوس مطلقا

دار مع الايماء وجه ذو ارتقا ولعله لاولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالايماء، وقد تقدم لنا في ذلك بعض الكلام في بحث القيام، كما أنه قد ذكرنا أيضا الكلام في كيفية ركوع الجالس، فلاحظ وتأمل.

(ولو كان كالراكع خلقه أو لعارض) كبر أو مرض (وجب) كما في

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 11 الجواهر – 10