پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص78

أو خطور الداعي لا النية الاولى وإن عزب الداعي، وفيه أن الظاهر تأثير نية الصلاة مطلقا، ولذا لم نجب تعيين البسملة في الفاتحة وإن قلنا به في غيرها.

وعلى كل حال فقد وافقه عليه في الجملة في الذكرى والمحكي عن نهاية الاحكام والتذكرة والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها قالوا: لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حية أو نحو ذلك فلما بلغ حد الراكع بدا له أن يجعله ركوعا لم يجز، بل يجب أن ينتصب ثم يركع، لان الركوع الانحناء ولم يقصده، وانما يتميز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنية، ولقوله (1): ” انما الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى ” بل في كشف اللثام عن نهاية الاحكام أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي على إشكال، قال في الكشف: من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبروالمنتهى والتذكرة وغيرها، غايته أن لا ينوي غيره عمدا، ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه وجه النظر في جميع ذلك، وإن كان المتجه بناء على ما ذكروه عدم الفرق مع نية الخلاف بين العمد والسهو، ضرورة عدم تأثير النية الاولى بعد العدول عنها ولو سهوا ولعله إليه أشار في الرياض بقوله بعد نقله ذلك: وفيه نظر، لكنك خبير أن ذلك كله مع قصد الخلاف لا مع عدم القصد، فلا دلالة فيه حينئذ على اعتبار قصد الركوع بالانحناء بحيث لو انحنى سهوا لم يجز، فما في الرياض – من عنوان المسألة بذلك وأنه هل يشترط القصد أو لا وحكي عن ظاهر جماعة الاول، وقال: بل قيل: إنه لا خلاف فيه – في غير محله قطعا، بل يمكن دعوى القطع بالصحة مع عدم قصد الخلاف، قال في المنتهى: لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته الارادة السابقة، ولو لم تسبق له الارادة فالاقرب الاجزاء أيضا، بل يؤمي إليه ما سمعته من الحكم بالصحة مع قصد

(1) الوسائل – الباب – 5 من أبواب مقدمة العبادات – الحديث 10