جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص76
وهو من الغرائب وإن كان يوافقه المحكي عن ابن الجنيد من أنه لو كان أقطع الزند أوصل مكان القطع إلى الركبة ووضعه عليها، ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك، وكذا لو كان له يد من ذراع، ضرورة استلزامه الاكتفاء بما لا يسمى ركوعا، أو وجوب الاقصى من أفراده بحيث لا يجتزى بغيره وإن سمي ركوعا، ولا ريب في وضوح بطلانه في كل منهما، لانصراف الاطلاق إلى الفرد الشائع المتعارف المعهود، ولانه هو المناسب للتحديد المقصود به الانضباط وعدم الاختلاف، ولا يقدح تفاوت أفراد مستوي الخلقة للتسامح في مثله، لكن يقوى دوران حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه، لانه هو المنساق إلى الذهن، والموافق لغرض التحديد، ولكاف الخطاب في النص، فلا يجب على ذي الطول منهم انحناء ذي القصر، كما أنه لا يجتزي ذو القصر بانحناء ذي الطول مع احتماله، واحتمال تعين أقصى الافراد منهم لتيقنه في البراءة، والاجتزاء بأولها لاصالة البراءة عن الزائد، وتقريب حد منتزع من الاواسط لا يجوز مخالفته، والاقوى الاول، وعلى كل حال فالمراد وصول اليدين إلى الركبتينبالانحناء المتعارف، وإلا فلو انخنس بأن قوس بطنه وصدره على ظهره، أو قوس أحد جانبيه على الاخر، أو خفض كفيه، أو رفع ركبتيه فأمكن وصول كفيه إلى غير ذلك اختيارا مما يخرجه عن الاسم لم يصح (و) لم يعد راكعا، نعم (إذا لم يتمكن من) تمام (الانحناء لعارض أتى بما تمكن منه) بلا خلاف فيه، بل في المعتبر إجماع العلماء عليه وهو إن تم الدليل بعد أولويته من الايماء الثابت في النصوص، وبعد فحوى ما سمعته فيمن تعذر عليه تمام القيام، بل ربما كانت بعض أدلته شاملة للمقام، فلاحظ وتأمل، لا عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه، إذ هو لا يتم إلا على تقدير كون الركوع مجموع الانحناء، أو أن الانحناء واجب في الصلاة ووصوله إلى حد الركوع واجب آخر، والكل يمكن منعه، إذ الذي يقوى في النظر أنه مقدمة لتحصيل الركوع