جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص72
وآداب المرأة أو ما قام مقامه، والاحوط اعتبار راحتيه، إذ الظاهر بقرينة جعله الراحة خاصة الاحتياط إرادته من التناول التمكن من الوضع لو أراده، وهو بعينه ما ذكرناه،بل والمحكي عن البيان أيضا من أن الاقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان الركبتين، ولا يكفيه بلوغ أطراف الاصابع، وفي رواية يكفي، إذا الظاهر إرادته ولو بعض الكف لاتمامه.
ومن ذلك كله بان لك ما في الذي أطنب به في الحدائق تبعا للمحكي عن المجلسي من الاجتزاء ببلوغ رؤوس الاصابع وإن لم يتمكن من الوضع لو أراده ناسبين ذلك إلى الاكثر، بل في الحدائق إلى المشهور وأن في عبارتي المعتبر والتذكرة مسامحة، كما أن ما في الجامع والروض والروضة والبيان من التصريح بعدم الاجتزاء واضح البطلان، كوضوح بطلان ما في الذخيرة من الميل إلى ان التجوز والتسامح في عبارتي المنتهى والذكرى، فيجب إرجاعهما إلى عبارتي المعتبر والتذكرة، لان الذي يقع في الخاطر من وضع اليد وصول شئ من الراحة، قال: ويشعر بذلك الادلة التي في الكتابين، سيما الذكرى، فانه قال فيه بعد نقل قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): ” وتمكن راحتيك ” وهو دليل على الانحناء هذا القدر، لان الاجماع على عدم وجوب وضع الراحتين، فاذن لا معدل عما ذكره المدققان، لتوقف يقين البراءة عليه، ولا تعويل على ظاهر الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة، وكأنه يريد خبر الاطراف، وقدأطال في مناقشته حتى ذكر عليه وجوها خمسة، مع أنه يمكن إرجاع كلامه إلى ما ذكرنا بنوع من التأمل والتأويل وإن كان لم يذكر التأويل في الخبر كالشهيد في البيان على ما قيل وتبع المحدث المزبور المولى في الرياض حيث قال بعد ذكره صحيح الاطراف: ” ويستفاد
(1) التهذيب ج 2 ص 83 من طبعة النجف الجواهر 9