جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص71
بحيث لا يتمكن من وضع شئ منها عليهما لو أراد، نعم قد ينافي ذلك عبارة الذكرى حيث اعتبر بلوغ اليد إلى العين الذي قد عرفت ظهور الرواية في استحبابه، بل في المنتهى أنه ” يستحب وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الاصابع، وهو مذهب جميع العلماء إلا ما روي عن ابن مسعود ” وقد يريد بالعين في الذكرى وسط الركبة لا الزاوية السفلى، فيجتمع حينئذ مع غيره لا أن مراد عدم الاجتزاء بوصول الاصابع فقط التي هي بعض الكف، ولعله إلى ذلك كله أشار في الروضة بقوله: ” والمعتبر وصول جزء من باطن الكف لا جميعه ولا رؤوس الاصابع ” بل وفى المسالك أيضا قال: والظاهر الاكتفاء ببلوغ الاصابع، وفي حديث زرارة (1) المعتبر ” فان وصلت ” إلى آخره، وكأنه فهم من الخبر المزبور ما ذكرناه بقرينة ذكره دليلا على دعواه، بل وفى جامع المقاصد أيضا حيث قال: ” وفى أكثر الاخبار اعتبار وصول الراحتينوالكفين إلى الركبتين، وفي بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الاصابع، وإن حمل على الاطراف التي تلي الكف لم يكن بينها اختلاف، ولم أقف في كلام لاحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الاصابع في حصول الركوع ” وهو كالصريح في الاجتزاء بوضع بعض الكف الذي هو الاصابع، كما أنه ظاهر في أنه لم يفهم من نحو عبارة المنتهى الاجتزاء بنحو ذلك، مع أنه ذكر بلوغ اليد، واستدل بخبر الاطراف كالمعتبر وظاهر كشف اللثام، ولقد أجاد في إرادة الوضع من البلوغ فيهما لا الاكتفاء بالوصول، ولعل ذلك أيضا هو مراد العلامة الطباطبائي بقوله: والحد فيه الانحناء الموصل
لليد بالركبة أو ما ينزل بل والاستاذ في كشفه وإن بعد حيث عرفه بتقويس الظهر على البطن والصدر بحيث تناول أطراف أصابعه مع استواء خلقته أعلى ركبتيه، كما ينبئ عنه ظاهر العرف
(1) التهذيب ج 2 ص 83 من طبعة النجف