جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص70
أبا حنيفة، فانه أوجب مطلق الانحناء نحو ما عن المعتبر وإن أبدل اليد فيه بالكف، ضرورة كونه المراد منها، بل والتذكرة وإن أبدلها بالراحة، إذ لعل المراد بها الكف كما عن ديوان اللغة، أو المراد ما ستعرفه من وضع بعض الكف ولو الاصابع بحيث يبلغ أول جزء من الراحة أول جزء من الركبة، وفي الذكرى لا يتحقق مسمى الركوعشرعا إلا بأنحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعا.
ولعل مراد الجميع عدا الذكرى عند التأمل بشهادة القرائن الكثيرة واحد هو الانحناء بحيث تصل اليد إلى الركبة وصولا لو أراد وضع شئ منها عليها لوضعه ولو مجموع أطراف الاصابع حتى الابهام، وكأنه هو المراد من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): ” وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة ” ومن المروي في المنتهى وعن المعتبر عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي (2) قالوا: ” وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب أن تمكن كفيك من ركبتيك ” ضرورة لزوم وصول أطراف مجموع الاصابع حتى الابهام مثلا، لامكان الوضع على الركبة، نعم لا يكون الكف متمكنا منها حينئذ، لبقاء الراحة خارجة عن الركبة، ولذا ندبه إلى التمكن بأن يضع الراحة على الركبة، ويبلغ بأطراف أصابعه العين حتى يكون قد ملا كفية من ركبتيه كما عن السيد التعبير به في جمله ” وألقمهما كفيه ” كما عن الشيخ التعبير به في مصباحه، وليس المرادمن وصول أطراف الاصابع مساواة الخط الاخير من رؤوسها الخط الاول من الركبة
(1) التهذيب ج 2 – ص 83 من طبعة النجف (2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الركوع – الحديث 2