پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص69

غير الفرض من المنع عن العدول إلى الذهن، فلا ضرورة حينئذ يسوغ لاجلها ذلك بناء على حرمته مع الاختيار، فتأمل جيدا، ويتخير في السورة المعدول إليها بين التوحيد وغيرها، للاصل وغيره، والامر بها في بعض النصوص (1) محمول على الندب كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته، لكن الاحوط قراءتها تخلصا من احتمال الوجوب، والله أعلم.

(الخامس) من أفعال الصلاة (الركوع) (وهو واجب) فيها في الجملة بالضرورة من الدين كما اعترف به بعض الاساطين فضلا عن السنة المتواترة والكتاب المبين، والمراد وجوبه (في كل ركعة) منها لتوقف صدق الركعة عليه، فوجوب الاعداد يغني حينئذ عن بيان وجوبه، نعم انما يجب(مرة) واحدة لحصول الامتثال (إلا في الكسوف والايات) فانه يجب في كل ركعة خمس ركوعات كما ستعرفه مفصلا إن شاء الله (وهو ركن في الصلاة) بمعنى أنه (تبطل بالاخلال به عمدا وسهوا) لكن (على تفصيل) هو الدخول في ركن وعدمه (سيأتي) ذكره في أحكام الخلل، كما أنه يأتي أيضا خلاف الشيخ وغيره في ذلك، وقد أشبعنا الكلام فيه هناك، لانه كان مقدما على المقام في التصنيف (والواجب فيه) إما لتوقف حصول مسماه عليه أو للامر به شرعا فيه (خمسة أشياء): (الاول أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه) إجماعا كما في جامع المقاصد والمفاتيح، وفي المنتهى بحيث تبلغ يداه ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا

(1) التهذيب ج 2 ص 295 من طبعة النجف